دراسة نظرية لمنظمة الانتربول
لقد أثبت الواقع أن كل دولة منفردة لا تستطيع القضاء على الجريمة ( ) ، يضاف إلى ذلك مسألة هروب المجرمين من الدولة التي ارتكبوا فيها أعمالهم الإجرامية إلى دولة أخرى بهدف التخلص من المتابعات القضائية ، وهنا تظهر مسألة التعاون و التنسيق بين الدول لتعاقب المجرمين و القبض عليهم في أي بلد كانوا فيه ، ومن هنا فقد أوجد المجتمع الدولي جهازا شرطيا دوليا يعرف باسم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) ، و الذي أوكلت له مهمة رئيسية في مطاردة المجرمين الدوليين.
وفي السنوات الأخيرة و نظرا لخطورة الجرائم المنظمة العابرة للحدود فقد تركزت جهود
و اهتمامات الأنتربول بصورة أساسية في مكافحتها بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة الإرهاب و ذلك من خلال اتخاذ الوسائل اللازمة للوقاية منها و القضاء عليها.
بعد مراحل عديدة و جهود متوالية نشأت منظمة الأنتربول كجهاز دولي متخصص في التعاون في المجال الأمني و تعقب المجرمين ضمن مبادئ و أهداف معينة وعليه نتناوله فيما يلي :
نشأة منظمة الأنتربول و أحكام العضوية فيها
كانت أول مبادرة عملية لإنشاء جهاز دولي في مجال التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة عام 1914 عندما دعا أمير موناكو الى عقد مؤتمر دولي للشرطة ، ونتج عن المؤتمر إنشاء جهاز دولي يختص بالتعاون في مكافحة الجريمة و تعقب المجرمين ، إلا أن هذه النتيجة توقفت عن التطور بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى . و عندما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها حاول أحد ضباط الشرطة بهولندا إحياء فكرة التنسيق بين مختلف أجهزة الشرطة لجميع الدول حيث دعى الكولونيل " فان هوتس " إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة هذا الموضوع غير أنه لم يوفق فيما دعى إليه ( ).
غير أن أغلب الكتاب المتخصصين ( ) الذين تناولوا هذا الموضوع يرجعون البداية الحقيقية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية إلى سنة 1923 م حيث عقد المؤتمر الدولي الثاني للشرطة بدعوة من قائد شرطة فيينا ، وقرر المؤتمر إنشاء اللجنة الدولية للشرطة الجنائية و التي عرفت فيما بعد بالانتربول و مقرها فيينا. وقد استمرت اللجنة في عملها الذي كان يتركز على تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في اللجنة خاصة في مجال مكافحة المخدرات حتى قيام الحرب العالمية الثانية. و التي توقفت فيها اللجنة عن أعمالها . وفي عام 1946 و بدعوة من الشرطة البلجيكية عقد مؤتمر الشرطة الدولية في بروكسل ، والذي تم فيه وضع دستور جديد للجنة الدولية للشرطة الجنائية و نقل مقرها إلى باريس ( )، وفي عام 1956 تغير اسم اللجنة الى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و اسمها المختصر انتربول، وفي عام 1989 أصبح مقر اللجنة في مدينة ليون بفرنسا .
أما بالنسبة للانضمام الى منظمة الأنتربول فنصت المادة الرابعة من ميثاقها أن العضوية مفتوحة لجميع الدول ( ) ، وهذا يعتبر تأكيد على الطابع العالمي للعضوية في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وهذا يعني أن العضوية ليست مقصورة على مجموعة معينة من الدول فكل دولة تحترم التزامات الميثاق مهما كانت توجهاتها أو قوتها أو عدد سكانها فيمكنها الانضمام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية. وقد نجحت منظمة الأنتربول في هذه الاتجاهات حيث وصل عدد الدول المنظمة حاليا الى 186 دولة ( ).
2.2. مبادئ منظمة الأنتربول و أهدافها
إن منظمة الأنتربول تقوم على حملة من المبادئ التي تلتزم الدول الأعضاء ، كما أنها تسعى إلى تحقيق أهداف محددة .
1.2.2. مبادئ منظمة الأنتربول
تتمثل المبادئ الرئيسية لمنظمة الأنتربول في النقاط التالية :
- احترام السيادات الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة : فعندما تقام العلاقات ما بين أجهزة الشرطة في كل دولة، فإنه يكون ذلك ضمن احترام سيادة الدولة، فتقوم هذه الأجهزة بتنسيق نشاطاتها فيما بينها لتحقيق أهداف منظمة الأنتربول، ويكون ذلك في إطار احترام القوانين و النظم الوطنية للدول الأعضاء، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق المنظمة ( ) .
- تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأنتربول: فجميع القرارات التي تصدرها الجمعية العامة و التي تدخل في إطار اختصاصاتها ، فجميع الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ هذه القرارات وهذا ما أشارت إليه المادة التاسعة من ميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
- الإسهام في مالية المنظمة : فينبغي أن تتهيأ للمنظمات الدولية موارد مالية تكفل لها مجابهة النفقات التي تقتضيها ممارسة نشاطاتها، و في كل المنظمات الدولية المورد المالي الأساسي هو الحصص المالية التي تدفعها الدول الأعضاء .
- المساواة في الحقوق و الالتزامات بين جميع الدول الأعضاء: يعتبر أساس منظمة الأنتربول بحيث أن كافة الدول متساوية في التصويت داخل الجمعية العامة ولا فرق بين دولة صغيرة و دولة كبيرة فكل الدول تستفيد من الخدمات التي تقدمها الأنتربول ، وكذلك تتساوى في تحمل الالتزامات الناشئة عن العضوية و التي منها تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة و الإسهام في مالية المنظمة على قدم المساواة فمن بين 186 دولة توجد دول متطورة و دول متخلفة ولكنها كلها على قدم المساواة .
2.2.2. أهداف منظمة الأنتربول
نصت المادة الثانية من القانون الأساسي للمنظمة على تأمين و تنمية التعاضد على أوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في إطار الأنظمة القائمة في مختلف الدول و البيان العالمي لحقوق الإنسان ، كما تهدف المنظمة الى إنشاء و تنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفاعلة في الوقاية من جرائم القانون العام .
و قد أوضحت المادة الثالثة من القانون الأساسي أنها تحظر على المنظمة أي نشاط يتعلق بالقضايا ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري .
و من أهم الجرائم التي تعنى بها المنظمة جرائم الإرهاب و جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، الاغتيالات ، تهريب البضائع ، السرقة ، الاتجار في الرقيق ، سرقة الأعمال الفنية و الأثرية ، التزييف و الجرائم المالية ، و تتمثل المهام الرئيسية للمنظمة في هذا المجال في جمع المعلومات و البيانات عن الجريمة و المجرمين في مختلف الدول و التعاون مع الأجهزة الأمنية في مختلف البلدان لتعقب المجرمين الفارين و القبض عليهم سواء كانت الجرائم داخل إقليم دولة واحدة أو عابرة للحدود في إحدى مراحلها كالتخطيط أو التحريض أو هروب الجناة من دولة الى أخرى ( ).
3.2. البناء التنظيمي للمنظمة و اختصاصاتها
سنعالج في إطار هذه المطلب نقطتين هامتين في الدراسة النظرية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، الأولى معرفة الهيئات و الفروع التي يتكون منها الانتربول ، إضافة الى الاختصاصات العامة المنظمة في حد ذاتها .
1.3.2. البناء التنظيمي للمنظمة
لقد أخذت منظمة الأنتربول كغيرها من المنظمات الدولية بمبدأ تعدد الأجهزة بنص صريح في المادة الخامسة من ميثاق المنظمة التي جاء فيها تتكون المنظمة من الأجهزة التالية :
- الجمعية العامة : و هي السلطة العليا في المنظمة و تتكون من ممثلي الدول الأعضاء و تجتمع مرة كل عام إضافة الى عدد من الدورات الاستثنائية ، و تختص الجمعية بتحديد السياسة العامة للمنظمة و إصدار القرارات المتعلقة بالمسائل التي تختص المنظمة بمعالجتها .
- اللجنة التنفيذية : تتكون من 13 عضو و هم رئيس المنظمة و ثلاثة نواب للرئيس و تسعة أعضاء يتم اختيارهم من الدول الأعضاء، ويتم انتخاب الرئيس لمدة 4 سنوات و النواب و الأعضاء لمدة 3 سنوات ، وتختص اللجنة بتنفيذ قرارات الجمعية العامة .
- الأمانة العامة : تتكون الأمانة العامة من الأمين العام و الإدارات الدائمة للمنظمة و من أهم هذه الإدارات :
- إدارة التنسيق الشرطي : التي تضم شعبة مكافحة الإجرام العام ، شعبة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، شعبة الإجرام الاقتصادي و المالي ، شعبة الاستخبار الجنائي .
- إدارة القضايا القانونية : تختص بتقديم الخبرة القانونية في جميع مجالات التعاون الأمني و صياغة الأنظمة و توصيات و قرارات المنظمة ، وجمع المعلومات المتعلقة بالإجرام الدولي و تحليلها .
- إدارة الدعم التقني : تضم هذه الإدارة شعبة الاتصالات و شعبة الحاسب الآلي ، وشعبة البحث و التطوير و فرع التقصي الآلي.
- المكاتب المركزية الوطنية : و هي المكاتب التي يتم إنشائها في الدول الأعضاء لتكون حلقة وصل بين الأجهزة الشرطية في الدولة و بين المكاتب الوطنية ، وبينها و بين الأمانة العامة للانتربول من ناحية أخرى .
- المستشارون : تستعين المنظمة بعدد من المستشارين ذوي الخبرة العالمية تعينهم اللجنة التنفيذية لدراسة مسائل خاصة و محددة تتعلق بعمل المنظمة
- اللجنة الدائمة لتكنولوجيا المعلومات : تتألف اللجنة من عدد من الفنيين و من رؤساء المحطات الإقليمية و من ممثلي عدد من المكاتب المركزية الوطنية و تجتمع مرتين كل سنة ، وتقدم المشورة الفنية فيما يتعلق باستخدام المنظمة للوسائل التكنولوجية
كما أنه بالرجوع إلى المادة 11 من ميثاق الأنتربول نجده يسمح للمنظمة بإنشاء أجهزة فرعية حيث نصت على أن " للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول أن تشكل لجانا لمعالجة موضوع خاص ".
2.3.2. الاختصاصات العامة للمنظمة
بمقتضى ميثاق المنظمة و نظامها الداخلي تتمتع هذه الأخيرة بجملة من الاختصاصات التي تخولها القيام بنشاطات متعددة : ( )
- تجميع وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالجريمة والمجرم : حيث تتسلم المنظمة هذه البيانات والمعلومات وتتبادلها مع المكاتب المركزية للشرطة الجنائية في الدول الأعضاء ، وتقوم المنظمة بتجميع هذه البيانات وتنظيمها لديها وهذه الوثائق تعتبر وثائق مهمة في مكافحة الجريمة على المستوى الدولي.
- تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء خاصة في مسألة هروب المجرمين : حيث تتولى التنسيق مع الدولة العضو من خلال المكاتب المركزية الوطنية التابعة للمنظمة وذلك بتعيين مكان تواجد المجرم و الإسراع في اتخاذ إجراءات القبض عليه، وتسليم المجرمين ( ).
فإذا ما أريد القبض على مجرم هارب تخبر السلطة أو الجهاز المعني سواء رجال القضاء أو الشرطة أو مصالح أخرى مكلفة بالمسائل الأمنية العامة المكتب المركزي للشرطة المحلية فيدقق في الطلب ثم يوجهه إلى الأمانة العامة للأنتربول طالبا إذاعة دولية لقرار التوقيف الذي استلمته، فإذا ما قررت الأمانة العامة إذاعة الطلب بعدما تصلها المذكرة التي تتضمن كافة البيانات و المعلومات الخاصة بالشخص المطلوب ضبطه وتسليمه إليها وبعدما تقوم بدراسة هذه المعلومات والتأكد من كون الجريمة المنسوبة للمجرم الهارب تدخل في دائرة جرائم القانون العام أي تخرج عن دائرة الجرائم الأخرى يمنع على الأنتربول التدخل فيها طبقا للمادة الثانية و الثالثة من ميثاق المنظمة ، وبعد ذلك تقوم الأمانة العامة بارسال الطلب سواء بواسطة النشرة أو بواسطة الإذاعات فتلتقطه الإذاعات المنتشرة في المكاتب المركزية الوطنية، و يعمل كل من جهته على البحث على المجرم والقبض عليه ويخبر المكتب المركزي الرئيسي بذلك، و في بعض الحالات المستعجلة وتفاديا لضياع الوقت فإن منظمة الأنتربول أجازت للمكاتب الوطنية إجراء اتصالات مباشرة فيما بينها وهذا بإرسال الإستنابات القضائية.
ونذكر أن إجراءات القبض والتسليم للمجرمين يجب أن تكون ضمن احترام القوانين والنظم الداخلية للدول والالتزام بروح اتفاقيات حقوق الإنسان.
وفي السنوات الأخيرة و نظرا لخطورة الجرائم المنظمة العابرة للحدود فقد تركزت جهود
و اهتمامات الأنتربول بصورة أساسية في مكافحتها بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة الإرهاب و ذلك من خلال اتخاذ الوسائل اللازمة للوقاية منها و القضاء عليها.
بعد مراحل عديدة و جهود متوالية نشأت منظمة الأنتربول كجهاز دولي متخصص في التعاون في المجال الأمني و تعقب المجرمين ضمن مبادئ و أهداف معينة وعليه نتناوله فيما يلي :
نشأة منظمة الأنتربول و أحكام العضوية فيها
كانت أول مبادرة عملية لإنشاء جهاز دولي في مجال التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة عام 1914 عندما دعا أمير موناكو الى عقد مؤتمر دولي للشرطة ، ونتج عن المؤتمر إنشاء جهاز دولي يختص بالتعاون في مكافحة الجريمة و تعقب المجرمين ، إلا أن هذه النتيجة توقفت عن التطور بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى . و عندما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها حاول أحد ضباط الشرطة بهولندا إحياء فكرة التنسيق بين مختلف أجهزة الشرطة لجميع الدول حيث دعى الكولونيل " فان هوتس " إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة هذا الموضوع غير أنه لم يوفق فيما دعى إليه ( ).
غير أن أغلب الكتاب المتخصصين ( ) الذين تناولوا هذا الموضوع يرجعون البداية الحقيقية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية إلى سنة 1923 م حيث عقد المؤتمر الدولي الثاني للشرطة بدعوة من قائد شرطة فيينا ، وقرر المؤتمر إنشاء اللجنة الدولية للشرطة الجنائية و التي عرفت فيما بعد بالانتربول و مقرها فيينا. وقد استمرت اللجنة في عملها الذي كان يتركز على تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في اللجنة خاصة في مجال مكافحة المخدرات حتى قيام الحرب العالمية الثانية. و التي توقفت فيها اللجنة عن أعمالها . وفي عام 1946 و بدعوة من الشرطة البلجيكية عقد مؤتمر الشرطة الدولية في بروكسل ، والذي تم فيه وضع دستور جديد للجنة الدولية للشرطة الجنائية و نقل مقرها إلى باريس ( )، وفي عام 1956 تغير اسم اللجنة الى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و اسمها المختصر انتربول، وفي عام 1989 أصبح مقر اللجنة في مدينة ليون بفرنسا .
أما بالنسبة للانضمام الى منظمة الأنتربول فنصت المادة الرابعة من ميثاقها أن العضوية مفتوحة لجميع الدول ( ) ، وهذا يعتبر تأكيد على الطابع العالمي للعضوية في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وهذا يعني أن العضوية ليست مقصورة على مجموعة معينة من الدول فكل دولة تحترم التزامات الميثاق مهما كانت توجهاتها أو قوتها أو عدد سكانها فيمكنها الانضمام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية. وقد نجحت منظمة الأنتربول في هذه الاتجاهات حيث وصل عدد الدول المنظمة حاليا الى 186 دولة ( ).
2.2. مبادئ منظمة الأنتربول و أهدافها
إن منظمة الأنتربول تقوم على حملة من المبادئ التي تلتزم الدول الأعضاء ، كما أنها تسعى إلى تحقيق أهداف محددة .
1.2.2. مبادئ منظمة الأنتربول
تتمثل المبادئ الرئيسية لمنظمة الأنتربول في النقاط التالية :
- احترام السيادات الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة : فعندما تقام العلاقات ما بين أجهزة الشرطة في كل دولة، فإنه يكون ذلك ضمن احترام سيادة الدولة، فتقوم هذه الأجهزة بتنسيق نشاطاتها فيما بينها لتحقيق أهداف منظمة الأنتربول، ويكون ذلك في إطار احترام القوانين و النظم الوطنية للدول الأعضاء، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق المنظمة ( ) .
- تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأنتربول: فجميع القرارات التي تصدرها الجمعية العامة و التي تدخل في إطار اختصاصاتها ، فجميع الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ هذه القرارات وهذا ما أشارت إليه المادة التاسعة من ميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
- الإسهام في مالية المنظمة : فينبغي أن تتهيأ للمنظمات الدولية موارد مالية تكفل لها مجابهة النفقات التي تقتضيها ممارسة نشاطاتها، و في كل المنظمات الدولية المورد المالي الأساسي هو الحصص المالية التي تدفعها الدول الأعضاء .
- المساواة في الحقوق و الالتزامات بين جميع الدول الأعضاء: يعتبر أساس منظمة الأنتربول بحيث أن كافة الدول متساوية في التصويت داخل الجمعية العامة ولا فرق بين دولة صغيرة و دولة كبيرة فكل الدول تستفيد من الخدمات التي تقدمها الأنتربول ، وكذلك تتساوى في تحمل الالتزامات الناشئة عن العضوية و التي منها تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة و الإسهام في مالية المنظمة على قدم المساواة فمن بين 186 دولة توجد دول متطورة و دول متخلفة ولكنها كلها على قدم المساواة .
2.2.2. أهداف منظمة الأنتربول
نصت المادة الثانية من القانون الأساسي للمنظمة على تأمين و تنمية التعاضد على أوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في إطار الأنظمة القائمة في مختلف الدول و البيان العالمي لحقوق الإنسان ، كما تهدف المنظمة الى إنشاء و تنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفاعلة في الوقاية من جرائم القانون العام .
و قد أوضحت المادة الثالثة من القانون الأساسي أنها تحظر على المنظمة أي نشاط يتعلق بالقضايا ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري .
و من أهم الجرائم التي تعنى بها المنظمة جرائم الإرهاب و جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، الاغتيالات ، تهريب البضائع ، السرقة ، الاتجار في الرقيق ، سرقة الأعمال الفنية و الأثرية ، التزييف و الجرائم المالية ، و تتمثل المهام الرئيسية للمنظمة في هذا المجال في جمع المعلومات و البيانات عن الجريمة و المجرمين في مختلف الدول و التعاون مع الأجهزة الأمنية في مختلف البلدان لتعقب المجرمين الفارين و القبض عليهم سواء كانت الجرائم داخل إقليم دولة واحدة أو عابرة للحدود في إحدى مراحلها كالتخطيط أو التحريض أو هروب الجناة من دولة الى أخرى ( ).
3.2. البناء التنظيمي للمنظمة و اختصاصاتها
سنعالج في إطار هذه المطلب نقطتين هامتين في الدراسة النظرية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، الأولى معرفة الهيئات و الفروع التي يتكون منها الانتربول ، إضافة الى الاختصاصات العامة المنظمة في حد ذاتها .
1.3.2. البناء التنظيمي للمنظمة
لقد أخذت منظمة الأنتربول كغيرها من المنظمات الدولية بمبدأ تعدد الأجهزة بنص صريح في المادة الخامسة من ميثاق المنظمة التي جاء فيها تتكون المنظمة من الأجهزة التالية :
- الجمعية العامة : و هي السلطة العليا في المنظمة و تتكون من ممثلي الدول الأعضاء و تجتمع مرة كل عام إضافة الى عدد من الدورات الاستثنائية ، و تختص الجمعية بتحديد السياسة العامة للمنظمة و إصدار القرارات المتعلقة بالمسائل التي تختص المنظمة بمعالجتها .
- اللجنة التنفيذية : تتكون من 13 عضو و هم رئيس المنظمة و ثلاثة نواب للرئيس و تسعة أعضاء يتم اختيارهم من الدول الأعضاء، ويتم انتخاب الرئيس لمدة 4 سنوات و النواب و الأعضاء لمدة 3 سنوات ، وتختص اللجنة بتنفيذ قرارات الجمعية العامة .
- الأمانة العامة : تتكون الأمانة العامة من الأمين العام و الإدارات الدائمة للمنظمة و من أهم هذه الإدارات :
- إدارة التنسيق الشرطي : التي تضم شعبة مكافحة الإجرام العام ، شعبة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، شعبة الإجرام الاقتصادي و المالي ، شعبة الاستخبار الجنائي .
- إدارة القضايا القانونية : تختص بتقديم الخبرة القانونية في جميع مجالات التعاون الأمني و صياغة الأنظمة و توصيات و قرارات المنظمة ، وجمع المعلومات المتعلقة بالإجرام الدولي و تحليلها .
- إدارة الدعم التقني : تضم هذه الإدارة شعبة الاتصالات و شعبة الحاسب الآلي ، وشعبة البحث و التطوير و فرع التقصي الآلي.
- المكاتب المركزية الوطنية : و هي المكاتب التي يتم إنشائها في الدول الأعضاء لتكون حلقة وصل بين الأجهزة الشرطية في الدولة و بين المكاتب الوطنية ، وبينها و بين الأمانة العامة للانتربول من ناحية أخرى .
- المستشارون : تستعين المنظمة بعدد من المستشارين ذوي الخبرة العالمية تعينهم اللجنة التنفيذية لدراسة مسائل خاصة و محددة تتعلق بعمل المنظمة
- اللجنة الدائمة لتكنولوجيا المعلومات : تتألف اللجنة من عدد من الفنيين و من رؤساء المحطات الإقليمية و من ممثلي عدد من المكاتب المركزية الوطنية و تجتمع مرتين كل سنة ، وتقدم المشورة الفنية فيما يتعلق باستخدام المنظمة للوسائل التكنولوجية
كما أنه بالرجوع إلى المادة 11 من ميثاق الأنتربول نجده يسمح للمنظمة بإنشاء أجهزة فرعية حيث نصت على أن " للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول أن تشكل لجانا لمعالجة موضوع خاص ".
2.3.2. الاختصاصات العامة للمنظمة
بمقتضى ميثاق المنظمة و نظامها الداخلي تتمتع هذه الأخيرة بجملة من الاختصاصات التي تخولها القيام بنشاطات متعددة : ( )
- تجميع وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالجريمة والمجرم : حيث تتسلم المنظمة هذه البيانات والمعلومات وتتبادلها مع المكاتب المركزية للشرطة الجنائية في الدول الأعضاء ، وتقوم المنظمة بتجميع هذه البيانات وتنظيمها لديها وهذه الوثائق تعتبر وثائق مهمة في مكافحة الجريمة على المستوى الدولي.
- تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء خاصة في مسألة هروب المجرمين : حيث تتولى التنسيق مع الدولة العضو من خلال المكاتب المركزية الوطنية التابعة للمنظمة وذلك بتعيين مكان تواجد المجرم و الإسراع في اتخاذ إجراءات القبض عليه، وتسليم المجرمين ( ).
فإذا ما أريد القبض على مجرم هارب تخبر السلطة أو الجهاز المعني سواء رجال القضاء أو الشرطة أو مصالح أخرى مكلفة بالمسائل الأمنية العامة المكتب المركزي للشرطة المحلية فيدقق في الطلب ثم يوجهه إلى الأمانة العامة للأنتربول طالبا إذاعة دولية لقرار التوقيف الذي استلمته، فإذا ما قررت الأمانة العامة إذاعة الطلب بعدما تصلها المذكرة التي تتضمن كافة البيانات و المعلومات الخاصة بالشخص المطلوب ضبطه وتسليمه إليها وبعدما تقوم بدراسة هذه المعلومات والتأكد من كون الجريمة المنسوبة للمجرم الهارب تدخل في دائرة جرائم القانون العام أي تخرج عن دائرة الجرائم الأخرى يمنع على الأنتربول التدخل فيها طبقا للمادة الثانية و الثالثة من ميثاق المنظمة ، وبعد ذلك تقوم الأمانة العامة بارسال الطلب سواء بواسطة النشرة أو بواسطة الإذاعات فتلتقطه الإذاعات المنتشرة في المكاتب المركزية الوطنية، و يعمل كل من جهته على البحث على المجرم والقبض عليه ويخبر المكتب المركزي الرئيسي بذلك، و في بعض الحالات المستعجلة وتفاديا لضياع الوقت فإن منظمة الأنتربول أجازت للمكاتب الوطنية إجراء اتصالات مباشرة فيما بينها وهذا بإرسال الإستنابات القضائية.
ونذكر أن إجراءات القبض والتسليم للمجرمين يجب أن تكون ضمن احترام القوانين والنظم الداخلية للدول والالتزام بروح اتفاقيات حقوق الإنسان.
مكافحة جرائم القانون العام : مثل جرائم المخدرات وجرائم تبيض الأموال وحتى جرائم الإرهاب، بحيث يمنع على الأنتربول التدخل في القضايا ذات الطابع العسكري أو الديني أو العرقي أو السياسي.
- حماية الأمن الدولي : وذاك من خلال تحذير الدول من احتمال وقوع جرائم جديدة، إما نظرا لورود معلومات إليها و إما لوجود مجرم خطير في ذلك البلد و بالتالي على سلطات الشرطة في ذلك البلد التحرك واتخاذ الإجراءات الضرورية للقبض عليه وتوفي أضراره.
و بالتالي فان الانتربول يمارس أربع وظائف اساسية هي:
- خدمات اتصال شرطي عالمي مأمون : يتدبر الانتربول منظومة اتصالات شرطية عالمية تعرف بمنظومة 7/24-I تتيح لموظفي إنفاذ القانون المرخص لهم في جميع البلدان الأعضاء طلب معلومات شرطية هامة و إحالتها و الوصول إليها بشكل آني و مأمون .
- خدمات بيانات ميدانية و قواعد بيانات للشرطة : يتدبر الانتربول مجموعة من قواعد البيانات التي تحتوي على معلومات أساسية كأسماء الإرهابيين المشتبه بهم ، وصور الاعتداء الجنسي على الأطفال ، و بصمات الأصابع و سمات DNA و وثائق السفر المسروقة و الأشخاص المطلوبين .
- خدمات الإسناد الشرطي الميداني : حدد الانتربول عدة مجالات إجرام ذات أولوية، ويخصص الموارد لمكافحتها و هي : الفساد و المخدرات و الإجرام المنظم ، والإجرام المالي المرتبط بالتكنولوجيا المتقدمة ، والمجرمون الفارون ، والأمن العام و الإرهاب والاتجار في البشر .
- التدريب و الإنماء : يقدم الانتربول لأجهزة الشرطة الوطنية برامج تدريبية محددة لتعزيز قدرة البلدان الأعضاء على مكافحة الإجرام الخطر العابر للحدود( ) .
3. جهود منظمة الأنتربول لمكافحة الجريمة المنظمة
يبذل الانتربول جهودا مهمة و فعالة في مكافحة الجريمة المنظمة ، وهذا من خلال ممارسة عدد من المهام الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة في الوقت الحالي ، سواء من ناحية المبدأ ، ومن ناحية التطبيق الفعلي أيضا ، هذا الأخير الذي يكون بعدد من الآليات المستعملة من طرف المنظمة
- حماية الأمن الدولي : وذاك من خلال تحذير الدول من احتمال وقوع جرائم جديدة، إما نظرا لورود معلومات إليها و إما لوجود مجرم خطير في ذلك البلد و بالتالي على سلطات الشرطة في ذلك البلد التحرك واتخاذ الإجراءات الضرورية للقبض عليه وتوفي أضراره.
و بالتالي فان الانتربول يمارس أربع وظائف اساسية هي:
- خدمات اتصال شرطي عالمي مأمون : يتدبر الانتربول منظومة اتصالات شرطية عالمية تعرف بمنظومة 7/24-I تتيح لموظفي إنفاذ القانون المرخص لهم في جميع البلدان الأعضاء طلب معلومات شرطية هامة و إحالتها و الوصول إليها بشكل آني و مأمون .
- خدمات بيانات ميدانية و قواعد بيانات للشرطة : يتدبر الانتربول مجموعة من قواعد البيانات التي تحتوي على معلومات أساسية كأسماء الإرهابيين المشتبه بهم ، وصور الاعتداء الجنسي على الأطفال ، و بصمات الأصابع و سمات DNA و وثائق السفر المسروقة و الأشخاص المطلوبين .
- خدمات الإسناد الشرطي الميداني : حدد الانتربول عدة مجالات إجرام ذات أولوية، ويخصص الموارد لمكافحتها و هي : الفساد و المخدرات و الإجرام المنظم ، والإجرام المالي المرتبط بالتكنولوجيا المتقدمة ، والمجرمون الفارون ، والأمن العام و الإرهاب والاتجار في البشر .
- التدريب و الإنماء : يقدم الانتربول لأجهزة الشرطة الوطنية برامج تدريبية محددة لتعزيز قدرة البلدان الأعضاء على مكافحة الإجرام الخطر العابر للحدود( ) .
3. جهود منظمة الأنتربول لمكافحة الجريمة المنظمة
يبذل الانتربول جهودا مهمة و فعالة في مكافحة الجريمة المنظمة ، وهذا من خلال ممارسة عدد من المهام الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة في الوقت الحالي ، سواء من ناحية المبدأ ، ومن ناحية التطبيق الفعلي أيضا ، هذا الأخير الذي يكون بعدد من الآليات المستعملة من طرف المنظمة
الإبتساماتإخفاء